وإن دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم، وقال: اشتر [لي](١) بها مثل مالك علي، واقبضه لنفسك ففعل؛ لم يصح قبضه لنفسه، وهل يصح للمسلم إليه على الوجهين المبنيين على القولين في دين المكاتب؟
قال: فإن قال: اشتره واقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك، ففعل صح الشراء والقبض للمسلم إليه، ولا يصح قبضه لنفسه؛ لأنه لا يجوز أن يكون وكيلًا لغيره في قبض حق نفسه.
المسألة نص عليها الشافعي وذكر الأصحاب لها ثلاث صور؛ إحداها: أن يقول: اشتر لي واقبضه لنفسك، فالشراء صحيح، والقبض لنفسه فاسد؛ لأنه لم يدخل في ضمان الإذن، فإقباضه في دين عليه قبل قبضه كبيع المبيع قبل قبضه؛ لأن القبض يملك كالبيع، وفي صحته للمسلم إليه الوجهان، وقد تقدم أن الأصح عدم الصحة، والسؤال عليه.
الثانية: أن يقول: اشتر لي واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، فالشراء صحيح، والقبض للمسلم إليه صحيح بلا خلاف، وأما قبضه لنفسه فلا يصح
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبتناه من المهذب.