للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: مع ذلك إنه إن باين العسل والسمن فكذلك لا يفسد في الزمان، ولا يتغير قال: عصير سنة كذا وكذا لا يجزئه غير ذلك، معنى إنه إن كان يختلف بالحداثة والعتق ولا يتغير على ممر الزمان، اشترط فيه ذلك هذان الأمران، وإن لم يختلف لا يشترط شيء، هذا مقتضى كلامه بخلاف السمن والعسل، فإنه يشترط فيهما الحداثة والعتق من غير تفصيل.

فرع: التمر يذكر فيه بعد الجنس والقدر ستة أشياء: النوع كالمعقلي، والبلد كالبغدادي، واللون، وصغر الحبات وكبرها، وكونه جديدا أو عتيقا، قال الشافعي في "الأم": "أو غير جديد، ولا عتيق" (١)، وسيأتي عنه مثل ذلك في الواسطة بين الجودة والرداءة، هذه الخمسة متفق عليها.

والسادس ذكره الماوردي: أن يذكر ما جف على نخله، أو جفف بعد حداده، فإن الأول أنقى، والثاني أصفى، وينبغي أن يقول في العتيق: عتيق عام أو عامين، فلو أطلق فالنص الجواز، وينزل على العتيق، وهذا قول البغداديين.

وذهب عامة البصريين إلى أنه لا يصح، وحملوا النص على تمر الحجاز الذي يتفاوت جميع عتيقه في الرداءة، ولا يجوز السلم المكنوز في القواصر والجلال لأنه لا يمكن أن يستوفى على صفته المشروطة بعد كنازه، قاله الماوردي.

وفي جواز اشتراط نزع النوى وجهان في "البحر" (٢)؛ أحدهما: الصحة لنزع العظم.

والثاني: لا لتسارع الفساد، والزبيب كالتمر، والرطب كالتمر إلا الجديد


(١) الأم (٣/ ٩٥).
(٢) بحر المذهب (٤/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>