إذا اختلف المتراهنان، فقال الراهن: ما رهنتك، وقال المرتهن: بل رهنتني، فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العقد.
الحكم لا خفاء فيه، وأغرب الغزالي، فحكى في كتاب "الدعاوى" وجهًا: إذا كانت العين في يده أنه يُقْبل قوله في الارتهان، وساعده الرافعي هناك على حكايته، وقال:"هما الوجهان اللذان سبق ذكرهما في الرهن في باب الاختلاف"(١)، والذي رأيته في باب الاختلاف، إنما هو فيما إذا اتفقا على الرهن، واختلفا في القبض، ويثبت الرهن وشرطه بشاهد وامرأتين، كسائر الأموال.
وقيل: لا يثبت الرهن إلَّا برجلين، وقول المصنف:"الراهن والمرتهن" فيه تجوز، وتحرير العبارة أن يقال:"المالك وصاحب الدين"؛ لأن اسم الراهن والمرتهن مشروط بتحقق الرهن والفرض التنازع فيه.