للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يسلم المبيع ويبقى الثمن في ذمة المشتري، بل يجعل إطلاق الأصحاب لذلك، وإطلاق الغزالي منع الارتهان عند القدرة على الاستيفاء دليلًا؛ لأنهم لا يجوزون القرض.

فرع

إبضاع مال اليتيم للتجارة، قال الغزالي: "إنه جائز لأجل الزيادة، بخلاف الإقراض، فإنه يحرم فيه الزيادة" (١)، وقد تقدم في كلام الإمام جوازه.

وقال هنا: "قد ذكرنا في تجارة الوصي في مال اليتيم أن ذلك جائز" (٢) -يعني: الإبضاع- وكان قال في ذلك الباب: أن المسافرة بمال اليتيم إن كان خوف امتنعت، وإن غلب الأمن، فإن كان في البر فوجهان؛ أظهرهما: الجواز.

والثاني: لا كالوديعة، والبحر إذا غلب الأمن فيه قطع معظم الأصحاب بالمنع.

وقيل: إن أوجبنا ركوبه للحج جاز، وإلا فلا، وقد صح أن عائشة أبضعت بأموال بني محمد بن أبي بكر في "البحر"، ومَن منع ذلك تعب في تأويله، وأقرب مسلك أنها أمرت بذلك والممر على الساحل الذي لا يتوقع فيه غرر، فهو كالبر.

وقيل: لعلها فعلت ذلك بشرط الضمان، وهذا بعيدٌ، فإن ما يضمن فهو ممنوع.

والأول أن يقال: رأت ذلك رأيًا والمسألة مظنونة. انتهى (٣).


(١) انظر المصدر السابق.
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٨٢).
(٣) نهاية المطلب (٥/ ٤٦٠ - ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>