للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد بينا أن الشيخ أبا حامد نقله عن نص الشافعي، وأنه الظاهر إذا تحققت الغبطة، وممن قال به الماوردي.

وقال البندنيجي: "أن المذهب جواز البيع بثمن مؤجل" (١).

وقال القاضي حسين: "يجوز أن يشتري إلى أجل بما يساويه حالًا، وأن يبيع ما يساوي عشرة بعشرين إلى أجل، ويأخذ على ذلك رهنًا" (٢)، وقد قدمنا عن "جمع الجوامع": جواز أن يشتري نسيئة بما يساويه نسيئة، وبما ذكرناه يُعلم أن الراجح جواز الارتهان.

أما الرهن، فقد أطلق في "المهذب" و "التنبيه" (٣) أنه لا يرهن، وحمله ابن الرفعة على ما إذا لم تَدْعُ حاجة، أما إذا دعت حاجة إلى الرهن، فيجوز أن يرهن كما يرهن ولي اليتيم.

قال: "صرح به الماوردي" (٤)، ومن الصور التي يجوز ارتهان المكاتب فيها بلا خلاف، إذا كان له دين قديم مؤجل، أو حالٌّ وتعذر أخذه، أو مستحدث عن قرض، حيث يجوز للولي الإقراض، وكل هذا إذا كان بغير إذن السيد، فإن كان بإذنه جاز، إلا إذا منعنا تبرع المكاتب ولو بالإذن، وينبغي أن يحمل قول الرافعي: "إن دعت ضرورة إلى البيع والرهن" (٥)، على أن المعنى إلى البيع ويرهن، أو الشراء ويرهن، ولا يظهر أثر هذا الخلاف إلا في الصورة النادرة التي ابتدأنا بها، وقلنا: إنها جائزة للولي على قول الجمهور، ومقتضى إطلاق الشيخ أبي حامد ومَنْ وافقه: جوازها


(١) انظر: كفاية النبيه (١٢/ ٣٩٩).
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) التنبيه (ص ١٤٧).
(٤) كفاية النبيه (١٢/ ٣٩٨).
(٥) فتح العزيز (١٣/ ٥٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>