للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو الظاهر؛ لأن للمكاتب تنمية ماله، فله التصرف فيه بما فيه تنمية على وجه لا غرر فيه؛ لأن القرض كذلك، ثم ها هنا كلامان؛ أحدهما: أن يلتغي بما قلناه.

يقول: إن جوزنا البيع نسيئة بالغبطة، فهو كالولي في رهنه وارتهانه كما سبق من التفصيل، وإن لم يجوز امتنع الرهن، وكذا الارتهان فيما يباع نسيئة لامتناعه، ولا يمتنع الارتهان في غيره من سائر صور المصلحة التي تقدم تفصيلها، بلى ولا في بعض أنواع البيع نسيئة، وهو أن يبيع ما يساوي مائة بمائة نقدًا، ومائة نسيئة، فإنه يجوز كما جزم به الرافعي (١) وغيره (٢)، فإذا أخذ في هذه الصورة رهنًا بالمائة النسيئة لم يمتنع.

والثاني: أن الإمام (٣)، والغزالي (٤)، والرافعي (٥)، قالوا في هذا الباب أن رهن المكاتب وارتهانه جائزان بشرط النظر والمصلحة كالولي.

قال الرافعي: "ومنهم مَن قال: لا يجوز الرهن استقلالًا وبإذن السيد قولان بناء على أن الرهن تبرع وتفصيل صور الارتهان كما في الولي.

وفيه وجه: أنه لا يجوز الاستقلال بالبيع نسيئة بحال، وبإذن السيد على الخلاف في تبرعه" (٦).

وقال في باب الكتابة: "أن المكاتب لا يبيع بنسيئة استوثق بالرهن أم لا، ولو اشترى نسيئة بثمن نقد يجوز ولا يرهن وبثمن نسيئة" (٧).


(١) فتح العزيز (١٣/ ٥٤٦).
(٢) انظر: بحر المذهب (٨/ ٣٤٧)، وكفاية النبيه (١٢/ ٣٩٩).
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٨٥).
(٤) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٨٤).
(٥) فتح العزيز (٤/ ٤٧٠).
(٦) فتح العزيز (٤/ ٣٧٠ - ٣٧١).
(٧) فتح العزيز (١٣/ ٥٤٦) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>