للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رهنًا، فيستوي تصرفه في مال ابنه مع نفسه كما يستوي مع الأجانب" (١).

وفي "التهذيب": "أن له بيع مال ولده من نفسه نسيئة بغير رهن" (٢)، وقاله الرافعي في باب الحجر (٣) تبعًا لصاحب "التهذيب".

وقال ابن الرفعة: "إن صاحب التهذيب" أغرب فيه، وإنه حيث لا يجوز للولي ذلك مع الأجنبي لا يفعله الأب والجد في الولد وولد الولد".

فرع

أما المكاتب، فنصوص الشافعي التي رأيتها في "الأم" (٤)، و"المختصر" (٥)، والبويطي في باب الرهن وباب الكتابة، تدل على أنه كالولي حرفًا بحرف، يرتهن بالمصلحة ولا يرهن إلا لضرورة، وقال في الكتابة: "إن المكاتب لا يبيع بدين" (٦)، فاختلف الأصحاب في أنه هل يبيع بنسيئة ويرتهن، على وجهين؛ أحدهما: نعم كالولي.

وقال الشيخ أبو حامد: إنه ظاهر كلام الشافعي.

والثاني: لا؛ لأن الولي أبسط يدًا من المكاتب؛ لأن مصلحة الطفل قد تقتضي ذلك، ومال العبد متعلق حق السيد، فلا يقتحم خطرًا، وهو الذي أورده صاحب الكتابة في باب الكتابة.

وقال الشيخ أبو حامد: "إن الشافعي نص في "الأم" على أن المكاتب يبيع نساء، قال: ويأخذ بأجل الرهن". انتهى.


(١) الحاوي الكبير (٦/ ٢٩).
(٢) التهذيب (٣/ ٥٤٨).
(٣) فتح العزيز (٥/ ٨١).
(٤) الأم (٣/ ١٥٣).
(٥) مختصر المزني (٨/ ١٩٢).
(٦) مختصر المزني (٨/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>