للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و "التهذيب" (١)، والرافعي (٢)، أن ذلك على جهة الاستحباب، فإن قدم المشتري عليه، جاز وإن كان بغير اجتهاد.

والثاني: أنه على جهة الاستحقاق، فإن قدم المشترى عليه، لم يجز إلَّا أن يؤدي اجتهاده إليه، وهو الأشبه عند الماوردي (٣)، وعندي عملًا بالحديث، وقد استشكل ابن أبي الدم هذا الخلاف، وقال: أن هذه المسألة مختلف فيها، والحاكم المتنازع لديه إذا كان مجتهدًا، ورأى وجوب تقديم البائع أو المشتري وجب عليه العمل بما رآه، وإن توقف آخر الحكم إلى أن يترجح في ظنه أحد المذهبين، فأين فائدة الاختلاف، وهذا الاستشكال ضعيف جدًّا؟! والاختلاف في كل المسائل المتعلقة بالحكام كذلك، والمقصود أبدًا وجه الاجتهاد.

والصواب في ذلك وفائدة القول بالوجوب: أن الحاكم إذا خالف بغير اجتهاد، وقدم المشتري، لم يصح تحليفه، وعلى القول بالاستحباب يصح، وإن فعل ذلك بغير اجتهاد في التقديم.

الخامس: أن الأقوال الثلاثة على الطريقة الأولى جارية في المسائل كلها البيع، والسلم، والكتابة، واختلاف الزوجين، صرح به الشيخ أبو حامد وغيره (٤).

وقال الرافعي: "إذا قلنا بطريقة إثبات الخلاف، فإن قدمنا البائع، لم يخف من ينزل منزلته في سائر العقود، وفي الصداق يأتي وجهان؛ أحدهما: أن البدأة بالمرأة، نقله صاحب "التهذيب" وغيره، وأوفقهما


(١) (٣/ ٥٠٦).
(٢) فتح العزيز (٩/ ١٨٢).
(٣) الحاوي (٥/ ٣٠١).
(٤) انظر المصادر السابقة في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>