للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للنص؛ أن البدأة بالزوج" (١).

وقال النووي: "أن هذا أصح" (٢)، وهو بعيد عندي على هذه الطريقة ومقتضى التفريع البدأة بالمرأة، كما قاله صاحب "التهذيب" (٣)، وكذا قاله الإمام (٤).

قال الرافعي: "وإن قدمنا المشتري، فالقياس انعكاس الوجهين" (٥).

قلت: لكن لا يمكنه أن يقول: إن الأوفق النص البدأة بالمرأة، فإن ذلك مخالف للنص بالكلية، والذي ينبغي القطع بتقديم الزوج، فإنا على طريقة إثبات الخلاف نرى أن الزوج في رتبة المشتري، ولولا ذلك لما جعلنا النصوص مختلفة، ولا قررناها على حالها، وإذا كان كذلك حكمنا بتقديم المشتري بعين الوقوف على النص، وإن حكمنا بتقديم البائع أتى الوجهان اللذان نقلتهما، ومن ذلك تأتي طريقتان غير الطرق الستة المتقدمة، إحداهما: البدأة بالزوج قطعًا، وفي البائع خلاف، وهذه خارجة بما قلناه آخرُا.

والثانية البدأة بالبائع قطعًا، وفي الزوج خلاف، وهذه تتركب مما قاله أولًا، ومن الطريقة القاطعة.

السادس: أن الطريقة القاطعة بتقديم البائع مقررة للنصوص ومجزئة لنصه: "في البيع، والسلم، والكتابة" على ظاهرهَا ونحتاج إلى الجواب عن نصه في الصداق والدعاوى، فأما نصه في الصداق، فعنه: اعتذار أن


(١) فتح العزيز (٩/ ١٧٨).
(٢) منهاج الطالبين (ص: ١٠٨). بمعناه.
(٣) (٣/ ٥٠٥).
(٤) نهاية المطلب (٥/ ٣٦٧).
(٥) فتح العزيز (٩/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>