الإيجاب؛ والقبول فرعه، وقد عورض ما ذكره المصنف بأن اليمين رجع إلى المشتري؛ وهذا أولى، فإن الاختلاف لم يقع في المبيع، وإنما وقع في اليمين، فكان النظر إليه وإلى من يرجع له أولى من النظر إلى المبيع، وإن كانا ضعيفين؛ فإنه إثبات للقوة قبل التحالف بما يحصل التحالف.
والجواب عن ذلك: أن رجوع الثمن إلى المشتري فرع رجوع المبيع إلى البائع، والمبيع هو المقصود، والتحالف الصادر من المتبايعين سواء، فلولا أن جانب البائع أقوى لبقي المبيع للمشتري كما كان عليه؛ إذ هما متفقان على أنه لعينه ملك للمشتري، بخلاف الثمن، فإنه باختلافهما لم يحصل اتفاق على ثمن مملوك للبائع.
وأما تقديم المشتري، فَلِمَا ذكره المصنف، ولخبر الأشعث، والتمسك بقوله، فهو ما يقوله رب السلعة، وهو في الحال المشتري دون البائع؛ ولأن البائع معترف بالملك للمشتري ويدعي عليه زيادة في الثمن وهو ينكرها، والأصل براءة ذمته، فإن لم يكتف بقوله، فلا أقل من البدأة به، وقد عورض ما ذكره المصنف بأن الثمن في الحالة في ملك البائع، وقد عرفت ما في هذه المعارضة.
أما خبر الأشعث فمن تأمله عرف أن المراد برب السلعة: البائع، وهو عبد الله بن مسعود، ولهذا قال له الأشعث: أرى أن يرد البيع.
والجواب عن العلة الأخرى: بتقرير أصل التحالف، وأنهما مستويان في الدعوى لا ترجيح لأحدهما على الآخر، ثم إن ذلك وما حصلت به المعارضة في ترجيح البائع إنما يتم إذا كان الاختلاف في الثمن، وذلك ليس في جميع صور التحالف، بل قد يكون الاختلاف في مقدار المبيع، ولا يعلم قائلًا بالفرق.
وأما القول بالتسوية، فموجَّه بأنه لا مزية لأحدهما على الآخر في