للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعل بدل الوجه الثاني: أنه لا يملك، وإنما سلطه المقرض على إتلافه.

قال: وهذا هو المحفوظ للشافعي، وهذا غريب، والغزالي (١) قارب هذا القول؛ إذ قال: إنه قريب من الإذن في الإتلاف بشرط الضمان إن لم يكن عينه، وإن كان لم يقل بعدم الملك ويبعده جواز التصرف بالبيع وغيره، مما يعتمد الملك ويبعد أن يصحح بيع الشخص عن نفسه في غير ملكه، وذكر سلامة المقدسي في "شرح المفتاح" جعل بدل الوجه الأول أنه يملكه بالعقد كالبيع.

فإن صح هذان النقلان الغريبان كان في المسألة أربعة أوجه، والأصح عند الشيخ أبي حامد والبغوي (٢) والروياني (٣) والرافعي (٤) الأول، وهو أنه يملك بالقبض وهو القياس عند الإمام (٥) والغزالي (٦)؛ لأنه إذا قبضه ملك التصرف فيه من جميع الوجوه ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه، ولأن الملك في الهبة يحصل بالقبض؛ ففي القرض أولى؛ لأن للعوض فيه مدخلًا، وهذه العبارة أبين من عبارة المصنف؛ لأنه لا يلزم من وقوف الملك فيه على القبض حصوله به، فقد يقف عليه وعلى التصرف مع أنه تبعض بقبض المبيع، فإن التصرف يقف عليه، ولا يتعلق الملك؛ ولذلك قال القاضي أبو الطيب وغيره: لأنه قبض لا يجبر عليه يتعلق به جواز التصرف، فتعلق به الملك، كالقبض في الهبة، فاحترز عن البيع.

وما ذكره المصنف احتراز عن النكاح.


(١) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٥٢).
(٢) التهذيب (٣/ ٥٤٥).
(٣) بحر المذهب (٥/ ٦٦).
(٤) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٥٣).
(٥) انظر مصدره السابق.
(٦) انظر مصدره السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>