للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَقْرِضِينَا، حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرٌ فَنَقْضِيَكِ".

قيل: إنه في ابن ماجه (١)، ولم أقف عليه.

وهذا ليس على سبيل الاشتراط؛ لأن وقت مجيء التمر ليس معلومًا، وإنما هو اختار بالوقت الذي يقضيها فيه، ولو كان شرطًا حملناه على الوعد، كما حملنا عليه حديث البخاري وإنما شرحنا قول المصنف لا يجوز بمعنى لا يصح؛ لأنه الغالب إرادته في المعاملات.

ولأنه إذا ارتد به بقي الحل يظهر أن يقال:

إن قلنا بأن القرض يفسد بهذا الشرط فحكمه حكم تعاطي العقود الفاسدة، وهي حرام.

وإن قلنا: يصح القرض ويلغو الشرط فلا يظهر تحريم ذلك؛ لأنه في معنى الوعد والإرفاق.

ألا ترى إلى قول الشافعي في تأجيل الحال أنه معروف لا يجب له أن يرجع فيه.

فرع

مذهبنا أن القرض لا يتأجل ابتداءً ولا انتهاءً (٢)، ومذهب مالك (٣) أنه يتأجل ابتداءً وانتهاءً، أما الابتداء فقد ذكرناه، وأما الانتهاء فمعناه أنه يكون حالًا ثم يؤجله، فمذهب مالك (٤) جوازه، ويصير مؤجلًا، ومذهبنا لا يصير مؤجلًا، وكذلك سائر الديون الحالَّة من ثمن وأجرة


(١) ابن ماجه (٣/ ٤٩٦ - ٤٩٧) (برقم: ٢٤٢٦). طبعة دار الرسالة العلمية.
(٢) انظر: الأم (٧/ ١٠٧)، الحاوي (٥/ ٣٥٥)، فتح العزيز (٩/ ٣٥٧)، روضة الطالبين (٤/ ٣٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٢٠).
(٣) انظر: الاستذكار (٥/ ١٦٠)، التاج والإكليل (٤/ ٥٤٨).
(٤) انظر مصادر المالكية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>