للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري، كانت بيعًا له بالألف" (١)؛ هذا هو النص الذي رأيته في الدعاوى من "الأم".

فإما أن يكون الأصحاب أخذوا العبارة التي نقلوها عن الدعاوى من هذا النص بالمعنى، وإما أن يكون له فيها نص آخر وهو الأقرب، فإن في كلام الشيخ أبي حامدٍ (٢) وغيره (٣) أنه قال: إن استحلف الحاكم البائع وإن استحلف المبتاع، وهذا النص الذي ذكرته لا ذكر للحاكم فيه.

وقد اختلف الأصحاب بسبب اختلاف هذه النصوص على طرق، أشهرها طريقان، اقتصر العراقيون عليهما، إحداهما: وهي التي أوردها ابن أبي هريرة في "تعليقه"، والجُوْرِي في "شرحه وقال الرافعي: "إنها الأظهر؛ إن المسألة على ثلاثة أقوال؛ أظهرها: أن البدأة بالبائع.

والثاني: البدأة بالمشتري، وهو مذهب أبي حنيفة (٤).

والثالث: يتساويان.

قال الشيخ أبو حامد: وهو أظهر حجاجًا؛ وعنه: أنه أقيس، وإن كان الأول ظاهر المذهب" (٥).


(١) الأم (٦/ ٢٤٥).
(٢) إذا قال الشيخ أبي حامد فهو يقصد: أحمد بن محمد بن أحمد الأسفراييني، أبو حامد: من أعلام الشافعية. ولد في أسفرايين (بالقرب من نيسابور) ورحل إلى بغداد، فتفقه فيها وعظمت مكانته. وألف كتبًا، منها مطوَّل في أصول الفقه، ومختصر في الفقه سماه "الرونق"، وتوفي ببغداد سنة: (٤٠٦ هـ = ١٠١٦ م). انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (١/ ٣٧٣)، طبقات الشافعيين لابن كثير (ص: ٣٤٥)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٧٢).
(٣) انظر: الوسيط (٣/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٥)، العناية شرح الهداية (٨/ ٢٠٩)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٦٩).
(٥) فتح العزيز (٤/ ٣٨١). ط العلمية. بتصريف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>