للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقضت البينة من هذا شيئًا سقطت وخلف السيد، وكان العبد مملوكًا، وإن نكل حَلَفَ العبد وكان مكاتبًا على ما حلف عليه" (١). انتهى.

وهذا نص في البدأة بالسيد، فهذه هي النصوص المتفقة على البدأة بجانب البائع، والمصنف اكتفى بذكر نصه في البيع عن النصين الموافقين له.

وأما نصه في الصداق، ففي "مختصر المزني" صريحًا قال: "وَبَدأْت بِالرَّجُلِ" (٢)، وكذلك هو في "الأم" قال: "وأبدأ بالرجل في اليمين، فإن حلف أحلفت المرأة، فإن حَلَفت جَعَلْت لها مهر مثلها" (٣).

وأما نصه في الدعوى والبينات فرأيت في أول الجزء العاشر من "الأم" قبل باب الدعوى في الميراث، قال الشافعي: "إذا تداعى الرَّجُلان البيع فتصادقا عليه، واختلفا في الثمن، قال البائع: ألفان. وقال المشتري: ألف. [تحالفا] (٤)، فإن حلفا معًا، فالسلعة مردودة على البائع، وأيهما نكل رَدَدْت اليمين على المُدَّعَى عليه، [وإن] (٥) نكل المشتري، حلف البائع لقد باعه بالذي قال، ثم لزمه الألفان، فإن حلف البائع ثم نكل المشتري، أخذ البائع الألفين" (٦).

فأول هذا الكلام يقتضي عرض اليمين على المشتري أولًا، وآخره يقتضي خلافه، وذلك لا يتم إلا مع القول بالتسوية والتخيير.

ثم قال الشافعي: "وهكذا إن كان الناكل هو البائع، والحالف هو


(١) نفس المصدر (٨/ ٥٦).
(٢) مختصر المزني (٨/ ٢٨٤).
(٣) الأم (٥/ ٧٧).
(٤) في المخطوطة: "تحلفا". والمثبت من الأم (٦/ ٢٤٥).
(٥) في المخطوطة: "إن" والإصلاح من الأم (٦/ ٢٤٥).
(٦) الأم (٦/ ٢٤٥). مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>