للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الفَارِقِيُّ: إنه الأصح.

"وعلى هذا فأوجه؛ أشهرها - ولم يورد الأكثرون غيره: أن الحاكم مخير ذلك يبدأ [بمن اتَّفق] (١) " (٢).

والثاني: إلى اجتهاد (٣) الحاكم، ولم يورد ابن أبي هريرة في "تعليقه" تفريعًا عن هذا القول غير هذا، وكذلك سلامة المقدسي في "شرح المفتاح".

والثالث: "يقرع بينهما كما يقرع بين المُتَسَاويين إلى مجلسه" (٤).

وهذا حكاه الرافعي مع الأول تفريعًا على هذا القول، ولم أرَ أحدًا جمع الأوجه الثلاثة هكذا، فأكثرهم (٥) يقتصر على التخيير، وبعضهم يبدله بالاجتهاد، والرافعي ضم إلى التخيير قول القرعة، وبذلك يحصل في المسألة على هذه الطريقة خمسة أقوال للشافعي والأصحاب، وإن شئت قل خمسة أوجه؛ أحدها: البدأة بالبائع.

الثاني: البدأة بالمشتري.

الثالث: التخيير.

الرابع: الاجتهاد.

الخامس: القرعة، ولا يوجد في المسألة مذهب غير هذه الخمسة.

"الطريقة الثانية: القطع بأن البدأة بالبائع" (٦)، وهي الصحيحة عند الشيخ


(١) زيادة لا بد منها من فتح العزيز (٤/ ٣٨١). ط العلمية.
(٢) فتح العزيز (٤/ ٣٨١). ط العلمية. بتصريف يسير.
(٣) جاءت في المخطوطة: "إلى اجتهاد إلى"، بزيادة "إلى" ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) فتح العزيز (٤/ ٣٨١). ط العلمية.
(٥) في المخطوطة: (أكثرهم) وما أثبتناه أقرب للصواب.
(٦) فتح العزيز (٤/ ٣٨١). ط العلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>