للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسلَف في الثمن، قال الشافعي: "ولو اختلف المُسَلِّف والمُسَلَّف في السلم، فقال المشتري: أسلفتك مائة دينار في مائتي صاع حنطة، وقال البائع: أسلفتني مائة دينار في مائة صاع حنطة، أُحلفَ البائع بالله ما باعه بالمائة التي قبض منه إلَّا مائة صاع.

فإذا حلف؛ قيل للمشتري: إن شئت، فلك عليه المائة الصاع التي أقر بها، وإن شئت؛ فاحلف ما ابتعت منه مائة صاع، ولقد كان بيعك مائتي صاع؛ لأنه مدع عليك أنه ملك عليك المائة الدينار بمائة صاع، وأنت منكر، فإن حلف، تفاسخا البيع" (١).

ثم ذكر الشافعي: "كذلك اختلافهما في المسلم فيه تمرٍ أو ذرةٍ، أو بردي أو عجوة أو غير ذلك" (٢).

وكذلك اختلافهما في الأجل سنة أو سنين، ثم قال: "وهكذا القول في بيوع الأعيان يعني أنهما يتحالفان" (٣).

وأما نصه في الكتابة ففي "الأم" في الجزء الثاني عشر في اختلاف السيد والمكاتب، ذكر صورًا كثيرة فيما إذا تصادق السيد وعبده على كتابة صحيحة، واختلفا فيها، ثم قال: "وحيث قلت: أُحلِّفُهما، فإن نكل السيد وحلف العبد، فهو مكاتب على ما ادعى؛ وإن لم يحلف، كان عبدًا،؛ وإن نكل السيد والعبد، كان عبدًا، لا يكون مكاتبًا حتى ينكل السيد ويحلف العبد مع نكول سيده" (٤).

ثم ذكر الشافعي شروط البينة التي تقام على الكتابة، ثم قال: "فإذا


(١) الأم (٣/ ١٣٨).
(٢) نفس المصدر. بمعناه.
(٣) نفس المصدر (٣/ ١٣٩).
(٤) نفس المصدر (٥/ ٨٨ - ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>