للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مؤجَّلًا بأجل لا يتمكن من إحضاره فيه لم يصح، وإلا صح، ثم إن تعذر، فإن لم يُجَوِّز الاستبدال (١) عن الثمن، فحكمه كالمسلم فيه إذا انقطع، وإن جوزنا الاستبدال لم يفسخ العقد، وقال بعض أصحابنا: للبائع الفسخ؛ كالتعذر بالفلس (٢).

* * *


(١) الوجه الثاني من هذا اللوح بياض، وكتب أعلاه باللون الأحمر ما نصه: "البياض صحيح".
(٢) بحر المذهب (٥/ ١٦٥). بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>