للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولين الجديد: أنها فسخ، والقديم: أنها بيع (١)، وهو مذهب مالك (٢)، وحكى الشيخ أبو حامد (٣) هذا وجهًا لبعض أصحابنا.

ولو صدرت بلفظ الفسخ، فهل يجري هذا الخلاف؛ نظرًا إلى المعنى، أو يقطع بأنها فسخ نظرًا إلى اللفظ؟ فيه طريقان؛ أصحهما عند المبين للخلاف الأول، وهما عائدان إلى أن البيع هل يقبل الفسخ بالتراضي؟

فعلى الأول: لا.

وعلى الثاني: نعم (٤).

إذا عرف ذلك فمن قال بأن الإقالة فسخ جوَّزها في السلم، وفي المبيع قبل القبض إذا لم يجوّز بيع المبيع قبل القبض من بائعه.

وطائفة قالوا: إنها جائزة - أيضًا، ويكون فسخًا، وإن الخلاف في كونها فسخًا أو بيعًا لا يجري في هاتين الحالتين [لامتناع] (٥) البيع فيهما؛ وهذا هو المشهور (٦)، حتى إن مالكًا (٧) وافقنا على جوازها في السلم؛ ولذلك يستدل الأصحاب به على ضعف القول بأنها بيع؛ إذ لو كانت بيعًا لما دخلت في السَّلم، ولا خلاف عندنا أنها لا تجوز على زيادة في الثمن، ولا نقص منه، ولا على خلاف النوع أو الوصف خلافًا لأبي حنيفة (٨).


(١) انظر مراجع الشافعية السابقة.
(٢) المشهور في مذهبه: أن الإقالة بيع من البيوع إلَّا في الطعام والشفعة والمرابحة. وانظر: المدونة (٤/ ٢٢٣)، التمهيد (١٦/ ٣٤٢) الاستذكار (٦/ ٤٩٩) مواهب الجليل (٦/ ٤٢٦)، التاج والإكليل (٤/ ٤٨٥)، بداية المجتهد (٢/ ٢٠٦).
(٣) الوسيط في المذهب (٣/ ١٤٠).
(٤) انظر مراجع الشافعية السابقة.
(٥) في المخطوطة: "لامتنا"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) انظر: الوسيط في المذهب (٣/ ١٤٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٥).
(٧) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٧٣٢)، التمهيد (١٦/ ٣٤١).
(٨) انظر: المحيط البرهاني (٧/ ١٢٠)، الهداية شرح البداية (٣/ ٥٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٧٠) =

<<  <  ج: ص:  >  >>