للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في حد القرب؛ فالأصح ضبطه بما دون مسافة القصر.

وقيل: بمسافة لو خرج المبكر إليها أمكنه الرجوع إلى أهله ليلًا، وهي مسافة العدوى.

وقال الإمام: "المعتبر أن تجري العادة بنقله إليها لغرض المعاملة، وإن كان في حد البعد، ويمكن نقله على عسر؛ فالمشهور جريان القولين، وقال الإمام بأنه لا ينفسخ، ويكون كإباق العبد" (١)، وهو الذي قاله في "البسيط".

فرع

لو كان بالمسلم فيه ضامن فمات، فإن كان المسلم فيه موجودًا، فللمسلم المطالبة في تركته، ولا يرجع ورثته على المضمون إلَّا بعد الأجل إن كان ضمن بالإذن، وإن كان المسلم فيه معدومًا، فلا مطالبة له في تركته، وإن فسخ سقط الضمان، قاله الروياني (٢).

التفريع:

إن قلنا بالانفساخ، فقد برئت ذمة المسلم إليه من المسلَم فيه، وحكم رأس المال، سيأتي في كلام المصنف.

وإن قلنا بالأصح، وهو ثبوت الخيار، ففي هذا الخيار ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه على الفور.

والثاني: إلى ثلاثة أيام، كخيار تلقي الركبان، وعلى هذين الوجهين إذا أخر لم يكن له الفسخ بعد ذلك، فإن جاء العام المقبل والمسلم فيه معدوم أيضًا، فله الخيار أيضًا. ثم هكذا في كل عام.


(١) نهاية المطلب (٦/ ١٤ - ١٥). بتصرف.
(٢) بحر المذهب (٥/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>