للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترمذي (١)، ورواه الشافعي (٢) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون، وهو منقطع؛ لأن عونًا لم يدرك ابن مسعود، وقد تقدم موافقة أبي عبيدة له على معنى هذا اللفظ، وكلام الناس على حديث ابن مسعود في الجملة، ويقويه الاحتجاج به، والتوفيق بين معنى هذا اللفظ وبقية ألفاظ رواياته.

وأما نصوص الشافعي ، فقال الأصحاب: "إنه نصَّ في البيع أنه يبدأُ بالبائع، وفي السَّلَم بالمُسْلَم إليه، وفي الكتابة بالسَّيد، وهذه النُّصوص الثلاثة متوافقة؛ لأن المُسْلَم إليه بائع، والسيد (٣) في رتبة البائع.

ونص في الصَّدَّاق: "أنه يبدأ بالزَّوج"، وظاهره يخالف سائر النُّصوص؛ لأن الزَّوج شَبِيهٌ بالمشتري.

ونص في الدَّعَاوى: "أنه إن بدأ بالبائع خيّر المشتري، وإن بدأ بيمين المشتري خيّر البائع، وهذا يشعر بالتسوية والتَّخيير" (٤)، وقد رأيت هذه النصوص.

أما نصه في البيع، ففي "مختصر البويطي" في باب الدعوى والبينات، قال: "وإذا اختلف المتبايعان في [الثمن] (٥)، والسلعةُ قائمةٌ في يدي البائعِ، أحلف، ثم قيل للمبتاع: إن شئت فَخُذْ، وإلَّا فاحلف وَرُدَّ" (٦).

ونصه في السلم والبيع أيضًا في "الأم" في باب اختلاف المسلِف


(١) (١٢٧٠).
(٢) مختصر المزني (٨/ ١٨٤).
(٣) في المخطوطة: (والسيدة) بإثبات تاء التأنيث، والصحيح ما أثبتناه.
(٤) نقلًا عن فتح العزيز (٤/ ٣٨١) ط / العلمية. وانظر: كفاية النبيه (٩/ ٢٩٢).
(٥) في المخطوطة: (اليمين)، والصحيح ما أثبتناه كما في مختصر البويطي (ص: ١٠٠٥).
(٦) مختصر البويطي (ص: ١٠٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>