للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: [أنه] (١) يبدأ بيمين من (٢) شاء منهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر في الدعوى، فتساويا، كما لو بدءا (٣) شيئًا في أيديهما (٤).

والثالث: يبدأ البائع (٥)، وهو الصحيح؛ لما روى ابن مسعود أن النبي قال: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ". فبدأ بالبائع ثم خير المبتاع، ولأن جنبته أقوى؛ لأنهما (٦) إذا تحالفا رجع المبيع إليه، فكانت البدأة به أولى.

ومن أصحابنا من قال: هي على قول واحد أنه يبدأ بالبائع، وتحالف الزوج في الصداق؛ لأن جنبته أقوى من جنبة الزوجة؛ لأن البُضع بعد التحالف على ملك الزوج، فكان بالتقديم أولى، وها هنا جنبة البائع أقوى؛ لأن المبيع بعد التحالف على ملك البائع، فكان البائع بالتقديم أولى، والذي قال في "الدعوى والبينات" ليس بمذهب له، وإنما حكى ما يفعله الحاكم باجتهاده؛ لأنه موضع اجتهاد فقال: إن حلف الحاكم البائع باجتهاده خيّر المشتري، وإن حلف المشتري خيّر البائع.

حديث ابن مسعود تقدم الكلام عليه، واللفظ الذي ذكره المصنف هنا لفظ رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعودٍ، أخرجه


(١) غير موجود في المطبوع من المهذب.
(٢) قوله: "بيمين من" في المطبوع من المهذب: "بمن".
(٣) في المطبوع من المهذب: "لو تداعيا".
(٤) في المطبوع من المهذب: "يديهما".
(٥) قوله: "يبدأ البائع" في المطبوع من المهذب: "أنه يبدأ بالبائع".
(٦) في المطبوع من المهذب: "لأنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>