للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الثاني، ولا تجيء القسمة على ما صرح به ابن التلمساني (١).

فرع

أطلق المصنف التحالف عند الاختلاف، ولم يفصل بين أن يكون الاختلاف في زمن الخيار أو لا، والذي قاله الماوردي في كتاب السلم فيما إذا اختلفا في الأجل، فإن كان بعد التفرق تحالفا، وإن كانا في المجلس، فلا عقد بينهما (٢)، ووافقه القاضي حسين، فقطع بانتفاء التحالف (٣)، ونازعه الإمام فيه (٤)، ثم إنه زعم أن القاضي لا يلزمهما التحالف، وكان لو اختلفا وراما التحالف، عرض الأيمان عليهما، ثم استشكل هذا ومال إلى موافقة القاضي حسين، وبين كلام الماوردي وكلام القاضي حسين بعض التقارب.

فإن ظاهر كلام الماوردي؛ أن العقد انفسخ بالتناكر.

وظاهر كلام القاضي حسين: أنه لا ينفسخ لكنهما لا يتحالفان؛ لقدرتهما على الفسخ.

وأما التحالف في القراض، فإن كان قبل الخوض في العمل، فلا معنى له، وبعده يجزئ؛ لأن فيه فائدة.

* * *


(١) في كتابه: شرح التنبيه، كما نقله عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه (٩/ ٢٩١)، (١٣/ ٣٠٤).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٢ - ٤٠٣).
(٣) انظر: نهاية المطلب (٥/ ٣٣٧).
والقاضي حسين: هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي، وهو الذي إذا أطلق المراوزة (القاضي) فإياه يعنون (توفي: ٤٦٢ هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٤/ ٣٥٦).
(٤) نهاية المطلب (٥/ ٣٣٧ - ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>