للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالواجب النظر، والنظر يوجب قبول قول المشتري الاتفاق على حصول الملك له، فيقبل قوله في اليمين مع يمينه، وهذا الذي قاله من الاتفاق على حصول الملك غير مفيد؛ لأن الملك نتيجة البيع، ولم يتفقا على بيع خاص.

وقول المصنف: مقدار الثمن هكذا عادة الأصحاب يفرضون الكلام في الاختلاف في مقدار الثمن، والحكم عام فيما إذا اختلفا في المقدار كما ذكر، أو في الجنس، بأن يقول: بعتك داري هذه بهذا الثوب، وقال المشتري: بل بعتنيها بهذا العبد، أو في الوصف، كما إذا قال: بعتك بصحاح، فقال: بل بمكسرة، كل ذلك يوجب التحالف إذا اتفقا على المبيع.

وقد يختلفان في المبيع أيضًا مع الاتفاق على الثمن - وسيأتي في كلام المصنف.

وقد يختلفان في المبيع والثمن معًا، فإن لم يحصل اتفاق على واحد منهما سواء أكانا معينين كما إذا قال: بِعْتُك هذا العبد بهذا الثوب، فقال: بل هذه الجارية بهذا العبد؛ أم في الذمة كما إذا قال: بعتك هذا العبد بمائة درهم أو صحاح، فقال: بل هذه الجارية بمائة دينار أو مكسرة، فلا تحالف أصلًا.

وإن حصل اتفاق في بعض ذلك كما إذا قال: بعتك هذا العبد بألف، فقال: بل بعتنيه مع هذه الجارية بألفين، فهاهنا يتحالفان أيضًا.

وقوله: ولم تكن بينة؛ أي: واحدة؛ فلو كان لكل منهما بينة وتعارضا.

فإن قلنا بالتساقط، فكذلك.

وإن قلنا بالاستعمال فهل يقرع أو يتوقف، وجهان اقتصر الرافعي (١)


(١) فتح العزيز (٩/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>