للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن كان رأس المال عرضًا، وجب بيان الصفات التي تختلف بها الأثمان؛ لأنه عوض في الذمة غير معلوم بالعرف، فوجب بيان صفاته، كالمسلم فيه.

الكلام فيه كالكلام في المسلم فيه سواء.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>