للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فإن كان في الذمة، نظرت: فإن كان من الأثمان حمل على نقد البلد، فإن كان في البلد نقود حمل على الغالب منها، وإن لم يكن في البلد نقد غالب وجب بيان نقد معلوم.

الحكم في ذلك وفي الثمن واحد، ولم يذكر الرافعي هذه المسألة، وزادها النووي في "الروضة" (١)، وقد ذكرها الشيخ أبو حامد، وذكرها الإمام (٢) في كتاب القاضي إلى القاضي.

ونقل ابن الرفعة (٣) عن كتاب "أدب القضاء" لأبي علي الزبيلي، أنه حكى ذلك عن ابن أبي هريرة، وحكى عن أبي إسحاق أنه لابد من الوصف، وعن ابن سريج أنه يجب في المؤجل، ولا يجب في الحال، وهذان الوجهان غريبان، وبتقدير ثبوتهما لا يجريان في الثمن؛ لأن مأخذهما أن رأس مال السلم لابد من وصفه.

* * *


(١) روضة الطالبين (٤/ ٦).
(٢) نهاية المطلب (١٨/ ٤٩٩).
(٣) كفاية النبيه (٩/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>