للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن كان رأس المال معينًا، ففيه قولان؛ أحدهما: يجب ذكر صفاته ومقداره؛ لأنه لا يؤمن أن ينفسخ السلم بانقطاع المسلم فيه، فإذا لم يعرف مقداره وصفته لم يعرف ما يرده.

والثاني: أنه لا يجب ذكر صفاته ومقداره؛ لأنه عوض في عقد لا يقتضي رد المثل، فوجب أن تغني المشاهدة عن ذكر صفاته ومقداره؛ كالمهر والثمن في البيع.

القولان منصوصان في "الأم" (١)، وأحبهما إليه الأول، والأصح الثاني، وبه قال المزني وأبو يوسف ومحمد (٢)، وممن صححه الشيخ أبو حامد والماوردي، والغزالي، والرافعي (٣) وجميع الأصحاب لما ذكر المصنف، ولأنه لم ينيه عليه في الحديث كما نبه على المسلم فيه.

قال هؤلاء: وتوقع الفسخ موجود في الإجارة، ويجوز جعل الأجرة جزافًا إلا على طريق بعيدة، وفي البيع وفرقوا بين هذا وبين القرض، فإن القرض يقتضي بدلا غير مسمى، وإنما يعتبر بما يدفع إليه، فوجب معرفة قدره، وهنا الذي يقتضيه العقد هو المسلم فيه، وقد وصف.

والقول الأول هو الذي نقله المزني عن الشافعي (٤) في هذا المكان، وهو


(١) الأم (٣/ ١٠١).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٤)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٧)، العناية شرح الهداية (٧/ ٩٧)، البحر الرائق (٦/ ١٧٧)، مجمع الأنهر (٣/ ١٤٥).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٢١٩).
(٤) مختصر المزني (٨/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>