للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصحاب، والذي قاله الروياني أنه المذهب يخالفه، ويقتضي عدم القبول إلا إن كان الذنب عليه لحم بقي إلا ويجب قبوله" (١)، وظاهره أنه لا فرق بين الصغار والكبار في ذلك، وفي "البويطي" (٢): أطلق أنه يوزن عليه ذنب الحيتان ولا رؤوسها، قال الإمام: ويجوز أن يقال: "تزال الأجنحة من السمك الذي له أجنحة" (٣).

فرع: "اللبن يبين فيه ما يبين في اللحم إلا الثالث والسادس ويبين نوع العلف لاختلاف الغرض، ولا حاجة إلى ذكر اللون والحلاوة؛ لأن المطلق ينصرف إلى الحلو، بل لو أسلم في الحامض لم يجز؛ لأن الحموضة عيب"، هكذا علله الرافعي (٤).

وفي "الأم" (٥) بأن زيادة الحموضة عيب، ولأن يوقف على حد الحموضة؛ فيقال: هذا أول وقتها، وهذا يقتضي أنا لو عرفنا أول وقت الحموضة صح، ولزمه القبول والقارص في لبن الإبل كالحامض في غيرها، هكذا في كلام الشافعي.

وقال الماوردي: إن القارص ما بعد الحليب إلى أول صفات الحامض، وأن الصيمري جوز السلم فيه وغيره من أصحابنا منعه. قال: وهو الأصح.

"ولو أسلم في لبن يومين أو ثلاثة، فإنما يجوز إذا بقي حلوًا في تلك المدة"، هكذا قال الرافعي (٦)، وفي "الأم": "أنه لا يجوز إلا أن يقول:


(١) التهذيب (٣/ ٥٨٦). بمعناه.
(٢) مختصر البويطي (ص: ٦١٨).
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٦٧).
(٤) فتح العزيز (٩/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٥) الأم (٣/ ١٠٩).
(٦) فتح العزيز (٩/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>