ولا يجوز إطلاقه، نص عليه، ويذكر في لحم الصيد ما يذكره في غيره إلا كونه خصيًّا أو معلوفًا، وضدهما فإنهما ليسا في الصيد.
قال الشيخ أبو حامد والمعتدون به: ويبين أنه صِيد بأحبولة، أو بسهم، أو جارحة، وأنها كلب أو فهد؛ فصيد الكلب أطيب.
ويذكر في لحم الطير والسمك ما يذكر في أصلهما، ولا يشترط الذكورة والأنوثة إلا إذا أمكن التمييز، وتعلق به غرض، ويبين موضع اللحم إذا كان الطير والسمك كبيرين، وأسلم فيه مقطعًا، فإن أسلم في الطير المذبوح غير المقطع اشترط الوزن دون تعيين العضو، ويجب تسليمه بعد تنقية جوفه من الأحشاء، وكذلك الحيتان.
ولا يجوز السَّلم في الطير المذبوح بالعدد؛ لأنه طعام؛ قاله الماوردي.
فرع: إذا أسلم في اللحم، يجوز أن يشترط نوع العظم، بخلاف التمر لا يجوز أن يشترط نوع النوى، فإن شرط نزع العظم اتبع، وإن أطلق وجب قبول ما فيه من العظم على العادة، وأما الجلد فإن كان من الإبل والبقر والغنم لم يجب قبوله مع اللحم.
واستثنى الروياني لحوم الحداء الصغار فإنه يجب قبول الجلد معها، وإن كان لحم الطير والسمك فيقبل الجلد معه، ولا يجب قبول في الطيور، وأما رؤوسها ورؤوس الحيتان وأذنابها فلا تقبل إن كانت الحيتان والطيور كبار، وإن كانت صغارًا؛ كالعصافير، والفراخ، والحيتان الصغار، فقال صاحب "التهذيب": "تقبل الرؤوس والأذناب"(١).
وسبقه إلى ذلك بعض البصريين من الأصحاب، وإطلاق الشافعي