للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حليبًا، أو لبن يومه؛ لأنه يتغير في غده. قال: والحليب ما يحلب من ساعته" (١).

ويجوز في اللبن كيلًا ووزنًا لكن لا يكال حتى تسكن رغوته، ويوزن قبل سكونها، قال الشيخ أبو حامد: ولا حاجة إلى ذكر البلد، وإن اختلف لأنه لا يمكن حمله من بلد إلى بلد، ويكون حليبًا.

وفي الرافعي (٢): إن المخيض الخالي عن الماء لا يضر وصفه بالحموضة لأنها مقصودة فيه.

فرع: السمن يبين فيه ما يبين في اللبن، وأنه اصفر أو أبيض، قال الشيخ أبو حامد: ولا يحتاج إلى ذكر الجديد؛ لأن العتيق معيب لا يجوز السلم فيه؛ فلو قال: عتيق؛ لم يصح.

وقال القاضي أبو الطيب: العتيق المتغير هو المعيب لا كل عتيق فيجب بقاؤه، وعليه يدل نص الشافعي، وقال: إنه يبين في الضأن مثلًا كونه تحديها نجدية أو تهامية لا يجزئه غير ذلك.

والسمن يكال ويوزن إلا إذا كان جامدًا يتجافى في المكيال فيتعين الوزن.

واللبأ يذكر فيه ما يذكر في اللبن، وأنه قبل الولادة أو بعدها، وأول بطن أو ثانيها أو ثالثها، ولبأ يومه أو أمسه هكذا قالوه، وهو موافق لما قاله الرافعي (٣) في اللبن فليحمل على أنه ما لم يتغير، وقد تقدم التفصيل في كله أو وزنه.


(١) الأم (٣/ ١٠٨).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٣٠٩).
(٣) المصدر السابق (٩/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>