للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ولو أسلم في عبد كبير أو شيخ هرم لم يجز، ولو قال في شيخ أو كهل جاز وله أقل ما يقع عليه الاسم"، قاله الروياني (١)، وذكر العمراني في "زوائده" قال القاضي: إذا أسلم في خنثى لم يصح لتعذر الاتفاق على هذه الصفات، فإن أسلم في عبد فجاءه بخصي لم يلزمه قبوله، وإن تراضيا عليه لم يجز؛ لاحتمال أن يكون بضد ما أسلم فيه.

وبيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز، فإن أسلم في عبد فأعطاه خنثى قد زال إشكاله، وبان أنه رجل جاز له قبوله، وله الخيار إن وجده يبول من الفرجين، وإن وجده يبول من أحدهما لم يثبت له الخيار، وإن أسلم إليه في جارية فجاءه بخنثى زال إشكاله، جاز له قبوله، وله الخيار.

ولو أسلم جارية في جارية فقد ذكره المصنف في باب القرض، وسيأتي إن شاء الله تعالى، وكذلك حكاه الماوردي (٢) مطلقًا.

ومنها: الإبل، ويجب التعرض فيها لأمور؛ أحدها: الذكورة والأنوثة.

وثانيها: السن كابن مخاض، وابن لبون، وثني.

وثالثها: اللون فيقول: أحمر، أو أسود، أو أزرق.

ورابعها: النوع، فيقول من نوع بني فلان إن كثر عددهم، وعرف بهم كنتاج طيء وبني قيس، فأما النسبة إلى الطائفة القليلة فهو لتعيين البستان في الثمار، ولو اختلفت.

نعم: بني فلان؛ كأرحبية، ومهرية، ومجيدية؛ فأظهر القولين اشتراط التعيين.

ورابعها: قاله الماوردي: القد؛ فيقول: مربوع أو مشرف.


(١) بحر المذهب (٥/ ١٣٩).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>