للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الرافعي: "إن التعرض للتنقي من العيوب، وكونه سبط الخلق، وهو المديد القامة، الوافر الأعضاء، وكونه محفر الجنبين وهو عظيمهما واسعهما.

اتفق الأصحاب على أن ذكر هذه الأمور تأكيد وليس بشرط" (١).

ولو شرط في الإبل كونها عوامل أو تدور في الطحن جاز لكن يبين طحن الدقيق أو غيره، فإنَّ منها ما يحتاج إلى أن يدور عن يمينه، ومنها ما يحتاج أن يدور عن يساره، ويصعب نقله عن عادته.

ومنها: الخيل يذكر فيها ما يذكره في الإبل وذِكْرُ القد ها هنا متعين، قال الماوردي: لا وجه للإخلال به، ويُستحب أن يذكر معها الشاة؛ كالأغر، والمحجل، واللطيم، فإن تركه جاز، وله اللون الذي شرطه بهيمًا، وكذا في جميع الماشية، هكذا رأيته في "الأم".

ونقل الشيخ أبو حامد عن الشافعي أنه سلمه بشبه وغير شبه، إلا أن يذكر الأدهم، وهو الأسود فلا يسلمه إلا لذلك، وإن ذكر شبه فعلى ما يصفه، وفي الرافعي (٢) أنه يحمل الأشقر والأدهم على البهم، والظاهر أن ذلك على سبيل المثال لا أنه مختص بهذين اللونين.

ولو أسلم في فرس أبلق، جزم الماوردي (٣) بأنه لا يجوز؛ لعدم انضباطه، وفي "البحر" (٤) أن بعض أصحابنا قال بجوازه.

ومنها: البغال والحمر والبقر والغنم حكمها على ما تقدم، وما لا يتبين


(١) فتح العزيز (٩/ ٢٩٥).
(٢) المصدر السابق (٩/ ٢٩٦).
(٣) بحر المذهب (٥/ ١٤١).
(٤) نقل الروياني في البحر المذهب (٥/ ١٤١) عن الماوردي أنه قال: لا يجوز لأن البلق مختلف لا يضبط. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>