للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت كثيرة يغلب فيها الثيوبة وجب قبول الثيب، والبكارة زيادة فضيلة.

ويستحب أن يذكر تفلج الأسنان أو غيره، وجعد الشعر أو سبطه، فلو ذكر السُّبوطة فأحضر الجعد وجب قبوله بخلاف عكسه، نص عليه.

ولو شرط كون العبد يهوديًّا أو نصرانيًّا، أو الجارية كذلك جاز، ولا يلزمه قبول أحدهما عن الآخر، ولا عن المسلم.

ولو أسلم اليهودي في عبد مسلم؛ فالصحيح جوازه، وهل يعترض عليه الآن، ويؤخذ بفسخه أو حتى بقبضه؟ فيه وجهان.

ولو شرط كون العبد خبازًا أو الجارية ماشطة، جاز، نص عليه الشافعي والأصحاب، قال الشافعي: "إلا أن يكون ما وصف غير موجود في البلد فلا يجوز" (١).

قلت: يشترط أن لا يعتاد نقله إليها.

ولو شرط كونه كاتبًا أو حاسبًا أو صائغًا أو نجارًا جاز، ولو شرط كونه شاعرًا لم يجز؛ لأن الشعر طبع لا يمكن تكلفه؛ فيبعد أن يكون العبد بالأوصاف المذكورة مطبوعًا على الشعر. قاله الماوردي.

ولو شرط كونه ذا زوجة، أو أنها ذات زوج جاز؛ قاله الصيمري، ولو شرط كون الجارية مغنية غناءً مباحًا بغير الملاهي المحرمة جاز، ولو شرط كونها مغنية غناءً محرمًا بالملاهي المحرمة أو زانية، أو العبد سارقًا، فوجهان، وَجَوَّز الصيمري شرط كونه زانيًا أو سارقًا أو قاذفًا بخلاف شرط كونها مُغنية أو قوادة، وفرق بأنها صناعة محظورة، وتلك أمور تحدث كالعمى.

قال الرافعي: "وهذا فرق لا يقبله ذهنك" (٢).


(١) الأم (٣/ ١٢١).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>