للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن كان بالغا، وقول سيده إن ولد في الإسلام، وإلا فالرجوع إلى النخاسين، فتعتبر ظنونهم.

الخامس: القد ككونه ستة أشبار، أو خمسة، أو سبعة، فلو قال: إنه طويل أو قصير أو ربعة كفى، ونقل الإمام "عن العراقيين أنه لا يجب ذكر القد" (١)، والموجود في كتبهم القطع بوجوبه (٢).

السادس: الجودة والرداءة على خلاف فيها، وسنفرد لها فرعًا فإنها عامة في كل ما يسلم فيه، ولا يشترط وصف كل عضو على حياله؛ لأن ذلك يفضي إلى عزة الوجود، وفي التعرض للكحل والدعج وتكلثم الوجه، وَسِمَن الجارية ونحوها وجهان، أصحهما أنه لا يجب؛ لأن الناس يسامحون بإهمالها.

وكذلك الملاحة، الأصح أنه لا يشترط ذكرها؛ لأنها راجعة إلى ما يميل إليه طبع كل واحد، وقطع الماوردي باشتراط السّمن أو الرقة، والصحيح اشتراط ذكر الثيابة أو البكارة في الجارية، وهو الذي قطع به الصيمري والمصنف، والماوردي (٣).

وخالف في ذلك الشيخ أبو حامد في آخرين، وهو بعيد، فإذا قلنا به وجب قبولها بكرًا كانت أو ثيبًا، هكذا قالوه، وينبغي أن يقال: إن كان السن المشروط يغلب فيه البكارة لم يقبل فيه إلا البكر، وينزل العقد عليه، وإن


(١) نهاية المطلب (٦/ ٥٦).
(٢) وهو ما نقله الرافعي في فتح العزيز (٩/ ٢٨٩) حيث قال: لكن كتب العراقيين مشحونة بأنه يجب ذكره [أي القد] ولم يتعرضوا لخلاف فيه. اهـ. وأيضًا النووي في روضة الطالبين (٤/ ١٨) حيث قال: ونقل الإمام عن العراقيين، أنه لا يجب ذكر القد. والموجود في كتب العراقيين القطع بوجوبه. اهـ.
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>