للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع: الطوب يجوز السلم فيه بالعدد، فيصف طوله وعرضه وثخانته، وأنه من طين معروف، ويستحب الوزن، ولا يجب. هكذا نص الشافعي عليه في آخر كتاب السلف، والعراقيون أو معظمهم.

وقال الخراسانيون والرافعي: "يجمع فيه بين العد والوزن، فيقول: كذا وكذا لبنه، وزن كل واحدة كذا قالوا؛ لأنها تصدر عن اختيار؛ فلا يعز وجودها، ثم الأمر فيها على التقريب دون التحديد" (١)، واستدرك النووي في "الروضة" (٢) عليه نص الشافعي [. . .] (٣) والعراقيين مشيرًا إلى توافقهم.

فرع: قال الشافعي في "الأم": "لا يجوز السلف في شيء عددًا إلا الحيوان والثياب والخشب" (٤).

قلت: وقد علمت مما تقدم في الوزن.

فرع: التين لا يجوز إلا مكيلًا أو موزونًا، نص عليه.

فرع: المشمش يجوز السلم فيه كيلًا ووزنًا، وإن اختلف نواه بالصغر والكبر.

* * *


(١) فتح العزيز (٩/ ٢٦٢).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ١٤).
(٣) بياض في الأصل.
(٤) مختصر المزني (٨/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>