للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط، فنصه في "البويطي" (١) دال على الجواز، أو لأنه قال بعد قوله في النص الذي جعلناه مُعتمد المصنف: لا يجوز إلا وزنًا.

قال: "ويسمى اللون، ويصف صغره وكبره ووسطه، ولو وصف [وزن)] (٢) كل واحدة من هذا كان أحوط، وإلا لم يضره" (٣)، وهذا صريح في المقصود، وكذلك البيض سواء أكان بيض دجاج، أو حمام، أو غيره، وغير ذلك.

وقال الفوراني، والقاضي حسين، والمتولي، والبغوي: لا يجوز إذا قدر كل واحدة بالوزن لعزة الوجود، ونص الشافعي يرد ذلك، وقد رأيت في "شرح الرافعي" (٤) و"الروضة" (٥) أنه لا يجوز السلم في البطيخة الواحدة، والسفرجلة الواحدة، ولا في عدد منها؛ لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها ووزنها، وذلك يورث عزة الوجود، وهذا الكلام فيه استدراك في موضعين أحدهما في البطيخة الواحدة، والسفرجلة الواحدة، لمخالفته النص، وإن وافق الفوراني ومن تبعه.

والثاني: أنَّه يوهم أنه لا يجوز في عدد من البطيخ يوزن الجميع دون كل واحد، وذلك لا يقوله أحد (٦)، وإنما مراده: إذا بين وزن كل واحدة، وعبارة الفوراني في أداء هذا المعنى أبين وإن كان مخالفًا للنص.


(١) مختصر البويطي (ص: ٦١٦).
(٢) ما بين المعقوفتين من مختصر البويطي.
(٣) مختصر البويطي (ص: ٦١٦).
(٤) فتح العزيز (٩/ ٢٦١).
(٥) روضة الطالبين (٤/ ١٤).
(٦) كرر هنا في المخطوطة كلمة: "أحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>