للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعليق جواز الكيل في الجوز، على كونه لا يتجافى، فمتى كان لا يتجافى جاز كيله ووزنه، ومتى تجافى أكثر من التمر لم يجز، وأما امتناع بيعه في باب الربا على قول فلمدلول آخر، ثم استدرك الإمام على الأصحاب إطلاقهم الجواز بالوزن، وقال: "قشور الجوز واللوز مختلفة بالغلظ والدقة، والغرض يختلف بها، فليمتنع السلم فيها بالوزن أيضًا" (١)، ويحمل ما أطلقه الأصحاب على النوع الذي لا تختلف قشوره في الغالب، واعتمد الرافعي ذلك في "المحرر" (٢)، ولذلك قيدت في أول كلامي بما إذا لم تختلف، ولم يذكر المصنف اللوز، وذكره صاحب "البيان" (٣) ثم الرافعي (٤) عنه مع الجوز، وحكى الخلاف منهما عن أبي إسحاق، والنص كما حكاه المصنف في الجوز ومنع الكيل في اللوز بعيد.

وقد تقدم في باب الربا أنه مكيل إلا على قول القاضي حسين: والفستق والبندق يجوز فيهما بالكيل والوزن كذا في "الشامل" ولا أظن فيهما خلافًا، وعن أبي حنيفة ومالك جواز السلم في البيض والجوز عددًا.

وأعرب ابن المنذر فنقل عن: "الشافعي، وأبي ثور أن السلم في الجوز والبيض لا يجوز" (٥) وينبغي تأويل هذا على أنه لا يجوز عددًا، فإنا لا نعرف عن الشافعي خلافًا في جواز السلم فيها بالوزن.

فرع: أسلم في عدد من البطيخ كمائه مثلًا بالوزن في الكل دون كل واحدة جاز اتفاقًا، وإن بين وزن كل واحدة أو أسلم في واحدة


(١) نهاية المطلب (٦/ ٥٠). بمعناه.
(٢) المحرر (ص: ١٦٠).
(٣) البيان (٥/ ٤١٠).
(٤) فتح العزيز (٩/ ٢٦١).
(٥) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>