للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكيال أسلم فيه كيلًا، والوزن أحب إلي وأصح فيه.

ونص "مختصر المزني" (١) أيضًا صريح في أن الجوز، والنارنج، والقثاء، والبطيخ، والرمان، والسفرجل، لا يُباع عددًا إلا أن يضبط بكيل أو وزن، فيوصف بما يجوز، ومقصوده أنها لا تجوز عددًا، وما ضبط منها بكيل أو وزن جاز، فما عدا الجوز لا يضبط إلا بالوزن بالاتفاق، والجوز يضبط بهما، فيجوز بهما على مقتضى النص، وإن كان ما ذكر معه لا يضبط إلى بالوزن.

والمصنف نسب الأول إلى النص، ولعله أراد نصه في "البويطي"؛ لأن فيه قال الشافعي: "وكل ما معه عددًا مما يؤكل مثل: البطيخ، والأترج والخربز والتفاح والجوز وما أشبهه، فلا يجوز السلف في شيء من ذلك عددًا؛ لاختلافه، ولا يجوز إلا وزنًا" (٢).

والجواب عن هذا النص: أن المقصود منه منع العدد وحصر الوزن على الغالب بدليل تصريحه في موضع آخر منه موزون الجوز.

واعلم أنَّا قدمنا في باب الربا في الجوز ثلاثة أوجه، هل يمتنع بيع بعضه ببعض؟ أو يجوز كيلًا أو وزنًا؟ ثالثها الذي أورده الرافعي (٣) ومشكل عليه تصحيحه هنا أنه يكال إلا أن يدعي أنه مع [. . .] (٤) الكيل معياره الشرعي الوزن وهو بعيد، أما اللوز فلا إشكال عليه؛ لأنه اختار هناك أن يكتل.

واعلم أن فصْل الخطاب في ذلك ما قاله الشافعي في "البويطي" (٥) من


(١) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).
(٢) مختصر البويطي (ص: ٦١٦).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٢٦٠).
(٤) بياض في المخطوطة.
(٥) مختصر البويطي (ص: ٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>