للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن أسلم فيما لا يكال ولا يوزن؛ كالجوز، والبيض، والقثاء، والبطيخ، والبقل، والرؤوس، إذا جوزنا السلم فيها، أسلم [فيها] (١) بالوزن، وقال أبو إسحاق: يجوز أن يسلم في الجوز كيلًا؛ لأنه لا يتجافى في المكيال، والمنصوص هو الأول.

هذا القسم الذي ليس بمكيل، ولا موزون، ولا مذروع، والسلم فيه في الجملة جائز اتفاقًا، ولا خلاف أنه لا يسلم فيها عددًا؛ لكثرة التفاوت، ولا خلاف أنه يجوز الوزن فيها كلها إذا لم تختلف قشور الجوز واللوز غالبًا، ولا خلاف أن الكيل لا يجري في البيض وما بعده لتجافيها في المكيال، وكذلك الرُّمان، والسفرجل، والباذنجان، والرانج، والبقول؛ كالكراث، والبصل، والنعنع، والهندباء، وكذلك القصيل، والقرظ، وشبهه كل ذلك لا يجوز جزمًا لاختلافه، وإنما يسلم فيه بالوزن.

والخلاف في جواز الكيل في الجوز، فأبو إسحاق يجوز فيه الكيل والوزن؛ لأنه لا يتجافى، وهو الأصح وبه قطع الماوردي، وابن الصباغ، وصححه الرافعي (٢) في "المحرر" (٣)، والنووي في "الروضة" (٤).

قال الشافعي في "البويطي" (٥) بعد أن ذكر الجوز: وإن كان لا يتجافى في


(١) من المطبوع من المهذب، وليست في المخطوطة.
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٦٠).
(٣) المحرر (ص: ١٦٠).
(٤) روضة الطالبين (٤/ ١٤).
(٥) مختصر البويطي (ص: ٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>