للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن أسلم فيما يكال بالوزن، أو فيما يوزن بالكيل جاز؛ لأن القصد أن يكون معلومًا، والعلم يحصل بذلك.

السَّلم في المكيل وزنًا لا خلاف فيه، ومثَّله الشافعي (١) بالسمن والعسل كيلًا هو المشهور على الإطلاق إذا كان لا يتجافى في المكيال، وعن ابن القطان أن بعض الأصحاب منعه، وهو خلاف نص الشافعي، وحمل الإمام (٢) إطلاق الأصحاب على ما يُعد الكيل في مثله ضابطًا.

أما لو أسلم في فتات المسك، والعنبر، ونحوهما، كيلًا لم يصح؛ لأن القدر اليسير منه مالية كثيرة، والكيل لا يُعد ضابطًا فيه (٣)، وتبعه الغزالي (٤) على ذلك، أما الذي يتجافى في المكيال فلا مجال للكيل فيه، وقد تردد النظر في تجافيه، فيأتي خلاف في جريان الكيل فيه كما سيأتي في الجوز، وإنما جوزنا في هذا الباب الوزن في المكيل والكيل في الموزون؛ لأن المقصود العلم كما ذكره المصنف بخلاف الربويات؛ لنص الشارع فيها على طريق المماثلة.

* * *


(١) الأم (٣/ ١٠٦).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٤٩).
(٣) المصدر السابق.
(٤) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>