للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنذر الإجماع عليه أيضًا، وحكوا وجهين في ذراع نفسه أصحهما المنع؛ لاحتمال موته.

أما التعليق على ذراع معروف عند العامة، كالهاشمي، والعمري، وذراع الحدثة، فلا بد منه في المذروع كما تقدم في المكيال، هذا كله في السلم المؤجل. أما الحال، فهل هو كالمؤجل أو كالبيع فيه وجهان.

جواب الشيخ أبي حامد منهما أنه كالمؤجل؛ لأن الشافعي قال: "لو أصدقها ملء هذه الجرة خلًّا لم يصحَّ؛ لأنها قد تنكسر، فلا يمكن التسليم" (١) كذلك هنا، ولو قال: أسلمت إليك في ثوب كهذا الثوب، أو في مائة صاع حنطة كهذه الحنطة.

قال العراقيون: لا يصح؛ لاحتمال، وهو الذي نص عليه الشافعي، قال الماوردي: "وهكذا كل جنس أسلم فيه على هذا الشرط"، وفي "التهذيب" (٢) أنه يصح ويقوم مقام الوصف، والصحيح الأول.

ولو أسلم في ثوب ووصفه، ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصفة، جاز إن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف، هكذا قاله الرافعي (٣)، وهو مستمر على ما قاله هو وصاحب "التهذيب" (٤) في المسألة المتقدمة، أما على ما قاله العراقيون فيحتمل أن يقال بالمنع حتى يكون عدلان غيرهما يعرفان ذلك.

* * *


(١) الأم (٥/ ٨٢). بمعناه.
(٢) التهذيب (٣/ ٥٧٥).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٢٦٥).
(٤) التهذيب (٣/ ٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>