للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأردب لأهل مصر، والقفيز لأهل العراق، والصاع لأهل الحجاز، وكذلك الأوزان فإن الأرطال في البلاد مختلفة.

وإن كانت المكاييل أو الموازين مختلفة فلابد من تعيين فرع منها، إلا أن يغلب أحدها فينصرف (١) الإطلاق إليه، وإن أسلم في بلد بكيل بلد أخرى أو وزنها جاز إذا علمه المتعاقدان؛ لأنه معلوم عند غيرهما.

ففي القسمين الأولين وهو ما إذا أشير إلى مكيال أو ميزان معين [. . .] (٢) انقسم الحكم إلى الفساد أو الإلغاء، وذلك التعيين غير واجب بلا خلاف، وفي هذين القسمين التعيين بالتسمية واجب قطعًا، وفي هذين القسمين تكلم الشافعي، فأطلق الصحة فيما إذا شرط مكيالًا أو ميزانًا معروفًا، عند العامة قال: "ولا يبالي كان مكيالًا قد أبطله السلطان أو لا، إذا كان معروفًا" (٣).

وقال في موضع آخر من "الأم": "ولا بأس أن يسلف في كيل بمكيال قد عطل وترك إذا كانت معرفته عامة عند أهل العدل من أهل العلم به، فإن كان لا يوجد عدلان يعرفانه أو أراه مكيالًا، فقال: تكيل به، لم يجز السلف فيه، وهكذا القول في الميزان" (٤) هذا نصه.

وقوله: أو أراه مكيالًا، وإطلاقه ذلك شاهد (٥) للقول بالفساد إذا كان معتادًا عينه كما هو أحد الوجهين أو غيرهما، والمنع فيما إذا علق على ذراع (٦) رجل بعينه أطلقت الفساد فيه، كما أطلقه المصنف، ونقل ابن


(١) في المخطوطة: "فينصر"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) بياض في الأصل.
(٣) الأم (٣/ ٩٥).
(٤) نفس المصدر (٣/ ١٠٢).
(٥) كرر هنا في المخطوطة كلمة: "شاهد".
(٦) في المخطوطة: "دراع"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>