للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فإن علق العقد على كيل غير معروف، كملء زَبيل لا يعرف ما يسع، أو ملء جرة لا يعرف ما تسع، أو وزن صخرة لا يعرف وزنها، أو ذراع رجل بعينه، لم يجز؛ لأن المعقود عليه غير معلوم في الحال؛ ولأنه لا يأمن أن يهلك ما علق عليه العقد، فلا يعرف قدر المسلم فيه، وذلك غرر من غير حاجة، فمنع صحة العقد كما لو علقه على ثمرة حائط بعينه.

المنع في الثلاثة الأولى مجزوم به، ونقل ابن المنذر (١) الإجماع عليه للعلتين المذكورتين، وهما: الجهل والغرر، وينبني عليهما وجهان فيما إذا قال: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة، والأصح الصحة اعتمادًا على العلة الثانية هذا إذا كان لا يعرف، أما إذا علق على مكيال معتاد بعينه ففي صحة السلم وجهان:

أصحهما: يصح ويلغوا الشرط؛ لأنه لا فرض فيه.

والثاني: يفسد؛ لتعرضه للتلف.

واعلم أن ما ذكرناه في المكيال فيما إذا علق على مكيال معين بالإشارة وانقسم حكمه كما رأيت إلى مفسد ولاغ، ولا خلاف في عدم اشترطه.

أما التعليق عل مكيال معروف غير معين فشرط بلا خلاف حتى اختلفوا إذا لم يعرفه إلا عدلان، هل يكفي أو لا بد من عدد الاستفاضة على الخلاف في أوصاف المسلم فيه، ولا بد من معرفة المتعاقدين، ومثال هذا النوع


(١) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>