للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعدود عددًا بخلاف ما ذكر في "التنبيه" (١)، فبكل من الأمرين أخذت طائفة من الأصحاب إلا الحيوان، فإنه متفق على جوازه، ونص الشافعي في "الأم" يوافق ما قاله هنا، فإنه قال في "الأم": "لا نجيز في شيء سوى الحيوان حتى نجده في ذرع أو كيل أو وزن" (٢).

وقد تقدم في الوزن عن الماوردي أنه لا يشترط فيه الوزن، وتفصيل هذه الجملة مذكور من بعد.

* * *


(١) التنبيه (ص: ٩٨).
(٢) الأم (٣/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>