للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبعد المصير إلى الجواز، ويتعين المنع، كما أجاب صاحب "التهذيب"، وليس كذلك لما ذكره الرافعي (١) في مسألة الحمل من التعليل بندرة الوجود؛ لأن اللبن في الشاة كثير أو غالب، وإنما هو لأجل الجَهالة، فإن قلت: الصحيح أن الحمل يُعلم، وأن بيع الجارية بشرط أنها حامل جائز.

قلت: بيع الجارية بشرط أنها حامل بيع معين، والشرط وصف فيه، وأمّا السلم فإنه متعلق بالوصف، فهو كبيع الجارية وحملها، وقد تقدم شيء من هذا في الجارية الحامل.

* * *


(١) فتح العزيز (٩/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>