للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطرده في القمقم.

وقد رأيته في "الأم" في السلف في الشيء المصلح بغيره، قال: "ولا بأس أن يسلفه في طست، أو تور من نحاس أو رصاص أو حديد، ويشترط بسعة معروفة ومضروبًا أو مفرغًا أو بصنعة معروفة، ويصفه بالثخانة أو الرِّقة" (١)، وكذلك كل إناء من جنس واحد ضُبطت صنعته، فهو كالطست والقمقم.

قال: "ولو كان يضبط مع ذلك وزنًا كان أصح، وإن لم يشترط وزنًا صح إذا الشرط سعة" (٢).

وقال في آخره: "ولا بأس أن يبتاع منه صحافًا [وقدحًا ما] (٣) من نحو معروف وبصفة وقدر معروف من الكبر والصغر، والعمق والضيق، ويشترط أي عمل، ولا بأس إن كانت من قوارير، ويشترط جنس قواريرها ودقته وثخانته، ولو كانت القوارير توزن مع الصفة كان أحب إليَّ وأصح للسلف" (٤)، وهكذا في "البويطي" (٥) مختصرًا.

قال الشيخ أبو حامد: إن نصه في "الأم" اختلف، أشار في موضع إلى الجواز، وفي موضع إلى المنع، والأول: محمولٌ على ما لا يختلف كالسطول التي تستوي حيطانها، فإنه إذا ذكر قدر القامة والدور والثخانة والدقة وبقية الأوصاف جاز، والثاني: محمول على ما يختلف والكيزان والجوار المتحدة من الخزف كالمتحدة من النحاس، وكذلك أطلق


(١) الأم (٣/ ١٣٣).
(٢) الأم (٣/ ١٣٤).
(٣) في المخطوطة: "أو قدحا" ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) الأم (٣/ ١٣٤).
(٥) مختصر البويطي (ص: ٦٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>