للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وفي السلم في شاة لبون، قولان:

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه سلم في شاة ولبن مجهول.

والثاني: يجوز؛ لأن الجهل باللبن لا حكم له مع الشاة، كما نقول في بيع شاة لبون.

القولان منصوصان، وذهب الشيخ أبو حامد إلى ترجيح قول الجواز هكذا حكى عنه.

قال الرافعي: "لكن قضية توجيه أظهر الطريقين في صورة الحمل تقتضي ترجيح المنع هنا أيضًا، وبه أجاب صاحب "التهذيب" (١).

قلت: قال الشافعي في "الأم" في باب صفات الحيوان: "إذا كانت دينًا أنه أشبه القولين بالقياس" (٢)، ورأيت الشيخ أبا حامد ذكر الوجهين في "تعليقه" من غير ترجيح، وعلل الجواز بأنه إنما يريد أنها على صفة يكون لها اللبن.

قلت: وهذا تحقيق مناط إن فرض أن الأمر كذلك، فالحق الجواز، وإنما يتجه الخلاف والمنع فيما إذا شرط وجود اللبن معها، وهو المفهوم من كلام المصنف وغيره.

وقد أيقن الماوردي المسألة فقطع بالجواز فيما إذا شرط أنها لبون بمعنى أنها مما تدر لبنًا، وخص القولين بما إذا كان على معنى أن معها لبنًا، وحينئذٍ


(١) فتح العزيز (٩/ ٢٨٣).
(٢) الأم (٣/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>