للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع: حكم البهيمة الحامل في ذلك حكم الجارية نص عليه الشافعي، ولو أسلم في جذعه، فسلمها إليه حاملًا، له الامتناع؛ لأنه ربما يريد أن يستعملها، أو له فيها غرض لا يحصل ذلك من الماخض، فقلنا له الامتناع عن قبولها بخلاف الزكاة، فإن الغرض فيها الدر والنسل، ذكره القاضي.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>