للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الرافعي (١): أنهم عللوا طريقة المنع بأن اجتماع الحمل مع الصفات المشروطة نادر، قال: «وهذا يؤيد الإشكال الذي أوردناه» (٢) يعني ما تقدم في الجارية وأختها أو ولدها، فإن أراد الصحة هناك فليس في هذا تأييد له؛ لأن الحكم هنا، وإن أراد أنه ينبغي لأجله أن يمتنع في إذا شرط كون العبد كاتبًا والجارية ماشطة، كما أورده فيما تقدم، فهو إنما يرد على من علل بالعلة التي ذكرها.

أما علة المصنف ومن وافقه، فلا يرد عليها لكن للرافعي أن يقول: أن التعليل بالجهل يشكل عليه أن الأصح: صحة بيع الجارية بشرط أنها حامل، فإذن يلزم أحد أمرين:

إما صحة السلم فيها، وإما امتناعه إذا شرط كونها ماشطة، وطريق الانفصال عن هذا السؤال بأن يمنع الندور في شرط كونها ماشطة أو كونه كاتبًا؛ لأن ذلك مما يكتسب بالتعلم، فيسهل تحصيله تحمل الحمل، وأيضًا فقد يحصل ما في الجمل من الجهالة المغتفرة في البيع مع الندرة المغتفرة في مثلها في شرط الكتابة، والمشط هو العلة، وإذا كان المانع مجموع الأمرين لم يرد شيء من السؤالين، والجواب الأول أحسن، وعلى هذين الجوابين لا يتجه تعليل المصنف بالجهل وحده؛ لأنه غير كاف، أو غير صحيح.

وجواب ثالث يصح معه كلام المصنف، وهو أن جهالة الحمل مغتفرة في البيع؛ لأنه متعلق بالعين، وشرط الحمل شرط وصف فيه، وأما السلم فإنه متعلق بالأوصاف، فكان الحمل مقصودًا ومسلمًا فيه، وكذلك يبطل كما لو باعها وحملها، وهذا أحسن الأجوبة.


(١) فتح العزيز (٩/ ٢٨٢).
(٢) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>