للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وفي الجارية الحامل طريقان:

أحدهما: لا يجوز السلم فيها؛ لأن الحمل مجهول.

والثاني: يجوز؛ لأن الجهل بالحمل لا حكم له مع الأم، كما تَقول في بيع الجارية الحامل.

مقتضاه أنهما طريقتان قاطعتان، والذي حكاه الرافعي (١) وسائر الأصحاب طريقان:

طريقة المنع، وهي أظهر عنده، وعند القاضي أبي الطيب، وابن الصباغ.

وطريقة أنه على قولين بناء على أن الحمل، هل له حكم أو لا؟

إن قلنا: نعم جاز وإلا فلا؛ لأنه لا يعرف حصوله، وهما كالقولين في الشراء بهذا الشرط، وهي طريقة أبي إسحاق، وأبي علي الطبري، وابن القطان، والشيخ أبي حامد، والذي رأيته منصوصًا عليه المنع.

وقد عد النووي (٢) هذا الموضع التي أطلق المصنف فيها الطريقين على الوجهين، فإنه قد يأتي ذلك وعكسه؛ لاشتراك الطرق والوجوه في أنهما من كلام الأصحاب، ولك أن تقول: إنما يحسن ذلك لو كان في المسألة وجهان، والمنقول في المسألة طريقان كما تقدم، فلعل المصنف أطلق الطريقين على القولين اختيارًا لطريقة القولين، أو ذَكَرَ الطريقين، واقتصر من الثانية على أحد القولين.


(١) فتح العزيز (٩/ ٢٨٢).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ١٧ - ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>