للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السلم في عبد وجارية بشرط كون هذا كاتبًا وتلك ماشطة فلا تعلق لأحدهما بالآخر، ولا هو وصف فيه، بل هو سلم في سنين منفصلين بخلاف الجارية وولدها؛ لأن كونها ذات ولد وصف فيها حتى لو أحضر جارية وعبدًا ليس ولدها على الوصف المطلوب فيهما غير الولدية لم يجب قبوله، ولا يكن كمن أحضر بعض المسلم فيه، وفي العينين المنفصلين لو أحضر إحداهما بصفها كان قد أحضر بعض المسلم فيه، فلم يلزم التسوية بين الصورتين.

فرع: حكم البهيمة وولدها، حكم الجارية وولدها، نص عليه الشافعي.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>